Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 136

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: جملة ما تجوز فيه الوكالة
  3. ٢٨٠٣ - فصل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق]

الموجب لانتقال ملكه قائم، والعتق يقع عقيب الملك [المستقر]، وفي تلك الحال الملك [منتقل] (¬١) غير ثابت، فلذلك لا يعتق عليه.

وهذا كما قال أصحابنا: إنّ من تزوج أمةً، ثم تزوج حُرَّةً على رقبتها، فأجاز مولاها جاز، وصارت مهرًا للحرة، ولا ينفسخ النكاح بينها وبين الزوج، وإن كان الملك منهما ينتقل إلى الزوج ثمّ ينتقل منه إلى الحرة؛ إلا أنه لما انتقل انتقالًا غير مستقر لا يفسد النكاح بينه وبينها (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 136 (Shamela #30052, hlm. urut 4696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.