Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 5

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب

[٧٢] كتابُ الوصايا (¬١)

قال أبو الحسن: الوصية [محثوث] (¬٢) عليها، مرّغبٌ فيها، غير مفروضة، ولا موجبة.

والأصل في جواز الوصية قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

وقال سعد للنبي ﷺ: أأوصي بثلث مالي؟ فقال: "الثلث، والثلث كثير" (¬٣)، فأجاز الوصية بذلك.

وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم" (¬٤)، وهذا يدل على جواز الوصية.

وأما وجُوبها: فإنها ليست واجبة [عندنا]، ومن الناس من قال بوجوبها، ومنهم من قال: إنها تجب للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا من أهل الميراث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 5 (Shamela #30052, hlm. urut 4565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.