Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 660

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب الاستحلاف على الدعوى

وأما المرأة إذا أقرت بالولد لم يُقبل إلا بعد إقامة البينة على الولادة؛ لأنها تُلزمُ زوجها حقًا بإقرارها، وإقرار الإنسان لا يُقبل على غيرهِ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يكون لها زوج معروف فهو يلزمه النسبُ، أو غير معروف، فيجوز أن يظهر لها زوج.

وقد قالوا: إن من شرط الإقرار بالنسب أن يكون مدّعي الابن يلد مثله، والمدعي الأب يولد له مثله، وأن يكون المدعي صدّق المدّعي في دعواه، ولا يكون للمدعى نسبٌ معروف (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 660 (Shamela #30052, hlm. urut 4546)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.