Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 616

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب السفل والعلو وما في معناه

بَابْ السُفْلِ والعُلْوِ وما في معناه

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: وإذا كان سُفْل لرجل وعُلْو لآخر، فليس لصاحب العلو أن يُعلي (¬١) عليه بناءً ولا يضع عليه جذوعًا لم تكن، ولا يشرع فيه بابًا أو كنيفًا (¬٢) لم يكن.

وقال أبو حنيفة: ليس لصاحب السفل أن يهدم السفل، وليس له أن يفتح كُوَّة (¬٣) فيه ولا بابًا، ولا يدخل فيه جذعًا، ولا يشرع فيه كنيفًا لم يكن قبل ذلك إلا برضا صاحب العلو.

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يفتح فيه بابًا ويدخل فيه جذعًا إذا لم يضر (¬٤) ذلك بالعلو، فإن كان الشيء الذي [يحدثه يضرّ] (¬٥) بالعلو لم يكن له أن يفعل ذلك.

وجه قول أبي حنيفة: أن لصاحب العلو حق الحمل في مقدار معين، فلا تجوز الزيادة على ذلك، أضر بالمحمول عليه أو لم يكن يضر، كمن استأجر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 616 (Shamela #30052, hlm. urut 4502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.