Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 549

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: اختلاف البينات في دعوى المواريث
  3. ٢٧١٩ - فصل: [توقيت أحدهما قبل الآخر]

بَابْ: اختلاف البيناتِ في دعوى المواريثِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وأما إذا كانت الدار أو العبد أو غير ذلك من سائر الأموال في يدي رجل، فادّعى الذي في يديه ذلك [الشيء] أنه له، وأقام شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثًا له، وأقام الخارج البينة أن أباه مات وتركها ميراثًا له، ولم توقت البينتان وَقتًا، فالدار للذي ليست في يده في قول أصحابنا جميعًا؛ وذلك لأن كل واحد منهما إن جعلناه كالمثبت لملك الميت، فكأنّ المثبتين حضرا وأقام كل واحدٍ البينة [على ملك مطلق، فيكون الخارج أولى، وإن جعلنا كل واحد منهما مثبتًا] لملك نفسه، فقد أقاما البينة على ملك مطلق، فالخارج أولى (¬١).

٢٧١٩ - فَصْل: [توقيت أحدهما قبل الآخر]

قال: (فإن وَقَّتا وقتًا، ووَقَّت أحدهما قبل الآخر) (¬٢)، فهي لصاحب الوقت الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد -الذي يرويه ابن سماعة عنه في إملائه-: يحكم بها للخارج ولا يقبل من الذي في يده بينة على ما في يده [على وجه] إلا النتاج، وما كان في معناه خاصة.

وجهُ قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الآخر: أن صاحِبَ التاريخ أقام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 549 (Shamela #30052, hlm. urut 4435)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.