Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 524

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب

فالصحيحة: ما يلزم المطلوب حكمها إن صحت، ويجوز للحاكم الحكم بها لو ثبتت.

والفاسدة: ما لا تتعلق بالمطلوب، ولا يصح الحُكْم بها لجهالتها، وإذا صحّت الدعوى أوجبت حقًا على المطلوب: وهو حضور مجلس الحكم، والجواب واليمين عند الإنكار. والدعوى الفاسدة لا يتعلق بها حكم، فلا يسمعها الحاكم.

والدليل على أن الحضور يجب بالدعوى، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨]، وهذا ذمّ على الامتناع.

وروي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال: (جاءت امرأة الوليد بن عقبة إلى رسول ﷺ لا تستعدي على زوجها، فأعداها (¬١)، فجاءت فقالت: أنا أدعي (¬٢)، فأعطاها هُدبةً من ثوبه كهدبة العدوى، فجاءت به) (¬٣)؛ ولأن الحكام يُحْضرون الناس بمجرد الدعوى من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير.

وأما الدعوى الفاسدة؛ فقد بَيَّنَّا أنها تفسد لوجهين: أحدهما: أن لا يلزم المطلوب حكمها، مثل أن يدعي عليه أنه وَكَّله، [فهذه الدعوى] (¬٤) لو صحت كان للمطلوب إبطالها، فلا معني لمسألته عنها.

والثاني: أن يدعي مجهولًا، فلا يسمع الحاكم الدعوى؛ لأن البينة لا تصح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 524 (Shamela #30052, hlm. urut 4410)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.