Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 511

  1. [٧٠] كتاب العارية

[٧٠] كتابُ العاريةِ

قال أيده الله تعالى: العارية عقدٌ جائزٌ، والدليل عليه: أن النبي ﷺ استعار من صفوان بن أميّة درعًا (¬١)، وقال ﷺ: " [العارية مؤدَّاةٌ و] المنحة مردودةٌ" (¬٢)؛ ولأن المنافع يصح تمليكها، فجاز أن تملك بعوضٍ وغير عوضٍ كالأعيان، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأمة.

واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في معنى العارية، فذكر أبو الحسن: أنها إباحة المنافع.

وكان أبو بكر يقول: إنها تمليك المنافع (¬٣).

واحتج من نصر قول أبي الحسن: بن المستعير لا يجوز له أن يؤاجر ما استعاره، ولو ملك المنافع، لجاز له أن يؤاجرها كالمستأجر.

والصحيح: أنها تمليكٌ؛ وذلك لأن المستعير يملك أن يُعير، ولو كانت إباحةً لم يجز أن يُملّكها لغيره، كما لا يجوز لمن أبيح له طعام أن يبيحه لغيره.

ولأن العريّة والعارية اشتق أحدهما من الآخر، وإنما خصّوا كل واحد من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 511 (Shamela #30052, hlm. urut 4397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.