Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 491

  1. [٦٩] كتاب الوديعة
  2. باب

[٦٩] كتابُ الوديعةِ

قال: الوديعة (¬١) عندنا عقد جائزٌ، والدليل على جوازه قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا أمرٌ بالتعاون على البرّ.

وقال ﷺ: "لا يزال الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه" (¬٢)، وروي أنه قال: "من ائتمن أمانةً فليردها" (¬٣).

ولأن الناس يفعلون هذا في سائر الأعصار من غير خلاف؛ ولأنه لا خلاف في ذلك بين الأُمة، وهي من عقود الأمانات، والدليل عليه قوله ﷺ: "ليس على المستودع غير المغلّ ضمانٌ، ولا على المستعير غير المغلّ ضمانٌ" (¬٤).

قال أبو الحسن: والوديعة عند أصحابنا جميعًا أمانةٌ، فإذا قبلها المودَع، فهو مؤتمنٌ مستحفظ، وهذا على ما بَيَّنَّا.

وإنما كان مستحفظًا؛ لأنَّه موكلٌ بالحفظ دون غيره، فكان عليه أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 491 (Shamela #30052, hlm. urut 4377)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.