Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 470

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب العمرى

بَاب العُمْرَى

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: قد جعلت هذه الدار لك عُمْرى (¬١)، أو قال: قد جعلتها لك عمرك، أو قال: هي لك حياتك فإذا متَّ فهي ردٌّ علي، أو قال: هي لك عمرك فإذا متَّ فهي ردٌّ علي، فهذا كله هبةٌ، وهي له حياته وموته، والشرط الذي شرطه باطلٌ.

قال أبو الحسن: هي عندهم جميعًا كذلك، يجوز فيها ما يجوز في الهبة، ويبطل منها ما يبطل في الهبة، وقبضها فيما يجوز وفيما لا يجوز كقبض الهبة.

وكذلك الرجوع فيها كالرجوع في الهبة، وكذلك حكم العوض فيها كحكم العوض في الهبة، ما يجوز فيه وما لا يجوز.

والأصل في ذلك: ما روى أبو الزبير عن النبي ﷺ أنه قال: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئًا فإنه لمن أعمره" (¬٢).

وروى الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ بالعُمْرَى له ولعَقِبه من بعده، ليس للمُعْطِي فيها شيءٌ.

وروي سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 470 (Shamela #30052, hlm. urut 4356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.