Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 468

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب الهبة على شرط

بَاب الهبة على شرط

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إذا وهب الرجل للرجل هبةً وشرط فيها شرطًا فاسدًا، فالهبة جائزة، والشرط باطل.

قال بشر عن أبي يوسف: في رجل وهب لرجل أمةً وقبضها، واشترط عليه أن لا يبيعها، فإن أبا حنيفة قال: الهبة جائزة، والشرط باطل، وكذلك قال أبو يوسف: لا تشبه الهبة البيع.

ولو شرط فيها أن يتخذها أم ولد، أو أن يبيعها من فلان، أو يردّها عليه بعد شهر، كانت الهبة جائزةً، وهذه الشروط باطلة.

والأصل في هذا: أن كل عقد من شرطه القبض، فإن الشرط لا يفسده، [وهذا] كالهبة والرهن، وقد دلّ على الهبة ما روي: (أن النبي ﷺ أَجاز العُمْرَى وأبطل الشرط (¬١)).

وقد دلّ على الرَّهْن قوله ﷺ: "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه" (¬٢).

وقد كانت الجاهلية ترهن على أن الراهن إذا أخر القضاء عن وقتٍ معلومٍ، فالرهن للمرتهن، فأبطل النبي ﷺ هذا الشرط، ولم يبطل [به] الرهن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 468 (Shamela #30052, hlm. urut 4354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.