Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 6, hlm. 145

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: طلب الشفعة

بَابْ: طلب الشفعةِ

قال أبو الحسن ﵀: وإذا بيعت الدار ولها شفيع، فبلغ ذلك الشفيع، فإن محمدًا قال في الأصل: إن لم يطلب مكانه، بطلت الشفعة، وهذا يقتضي أن الطلب على المجلس (¬١).

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إن لم يطلب حين بلغه، بطلت شفعته، وقال في موضع آخر: فلم يُشهد (¬٢) ساعته، بطلت شفعته.

فهذا يقتضي أن الطلب على الفور، وهذا قول أبي حنيفة [وأبي يوسف] (¬٣).

وقال ابن رستم عن محمد: إذا بلغت الشفعة صاحبها فسكت فهو رضًا وهو ترك للشفعة، وهذا يدل على أنها على الفور.

وقال هشام عن محمد في نوادره: إذا بلغه فسكت هُنَيْهة ثم ادّعاها من ساعته، فهو على شفعته، وهذا [يفيد] (¬٤) أنها على المجلس.

قال الشيخ ﵁: كان أصحابنا يقولون: إن الإشهاد في إحدى الروايتين على الفور، وفي الأخرى على المجلس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 145 (Shamela #30052, hlm. urut 3378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.