Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 6, hlm. 74

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب الزيادة في الرهن

بَاب الزيادة في الرهن

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا في رجل رهن عبدًا يساوي ألفًا بألف، ثم زاد أمة في الرهن تساوي ألفًا، فإن الزيادة جائزة عندهم جميعًا، ويقسم الدين الذي هو رهن به على قيمة الأول يوم قبضه، وقيمة الزيادة (¬١) يوم قبضت، (وإن كانت قيمة الزيادة خمسمائة كان في الزيادة ثلث الدين، وفي الأصل ثلثاه) (¬٢)، وإن كانت قيمة الزيادة مائتين، ففيها سدس الدين (¬٣).

أما جواز الزيادة في الرهن فهو استحسان، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر، وما ذكره أبو الحسن أنه قول أصحابنا جميعًا، يعني به: الثلاثة.

وجه القياس -[وهو قول زفر]-: أن الزيادة توجب تغيير الضمان الذي أوجبه القبض؛ وذلك لا يجوز مع بقاء القبض كالغصب.

وجه الاستحسان: أن الزيادة تلحق على وجه لو كانت موجودة في الابتداء صحّت، ألا ترى أنه لو رهن العبدين ابتداءً بالدين جاز، فكذلك إذا ألحق أحدهما بالآخر، كالزيادة في المبيع.

وليس كذلك الزيادة في الدين؛ لأنها تلحق على وجه لو كانت موجودة في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 74 (Shamela #30052, hlm. urut 3307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.