Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 5, hlm. 605

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب
  3. ٢٣٥٨ - فصل [الرهن في السفر والحضر]

[٥٦] كتاب الرهن

قال ﵀: الرهن في الشرع عقد وثيقة بمال، وبذلك ينفصل عن الكَفَالة والحِوَالة؛ لأنهما عقد وثيقة بذمة، وينفصل عن المبيع في يد البائع؛ لأنه وثيقة (وليس بعقد على وثيقة) (¬١).

والأصل في جواز الرهن قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وروت عائشة (أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعه) (¬٢)، وروت أسماء بنت يزيد أنه ﵇ (مات حين مات ودرعه مرهونة بوسق من شعير) (¬٣)، وروى ابن عباس وأنس قالا: (كان للنبي ﵇ درع عند يهودي، فلم يجد ما يفتكه حتى توفي) (¬٤).

ولأن النبي ﵇ بُعثَ والناس يرهنون، فأقرَّهم على ذلك، ولا خلاف في جواز الرهن في الجملة؛ ولأنه نوع عقد، فكان فيه ما يصحُّ كسائر العقود.

٢٣٥٨ - فَصل [الرهن في السفر والحضر]

قال أصحابنا: يجوز الرهن في السفر والحضر، ومن الناس من قال: لا يجوز إلّا في السفر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 605 (Shamela #30052, hlm. urut 3196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.