Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 5, hlm. 377

  1. [٥٤] كتاب المضاربة

[٥٤] كِتاب المضاربة

قال ﵁: المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، ومنه سُمي المضارب: لأنه يستحق الربح بالعمل والسعي، وأهل المدينة يُسمونها مُقَارَضَة (¬١).

والأصل في جوازها: أن النبي ﷺ بُعث والناس يعقدونها ولم ينكر ذلك، كما لم ينكر سائر العقود.

وروي عن عبد الله بن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب ﵁ إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل واديًا، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبة، وإن فعل شيئًا من ذلك ضمن، قال: فبلغ شرطه رسول الله ﷺ فأجاز شرطه (¬٢).

وروي عن حكيم بن حزام أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة اشترط هذا.

وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه دفع مال اليتيم مضاربة.

وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قدما العراق وأبو موسى أمير بها، فقال: لو كان عندي فضل أكرمتكما، ولكن عندي مال لبيت المال، أدفعه إليكما فابتاعا به متاعًا واحملاه إلى المدينة فبيعاه وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين، فلما قدما المدينة فقال لهما عمر: هذا مال المؤمنين، فاجعلا ربحه لهم، فسكت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 377 (Shamela #30052, hlm. urut 2968)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.