Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 3, hlm. 292

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيوع أهل الذمة

بَابْ: بيوع أهل الذمة

قال أبو الحسن: ما جاز بيعه بين المسلمين جاز بين أهل الذمة (¬١)، وما بطل بين المسلمين بطل بين أهل الذمة، إلا الخمر والخنزير فإن بيعهم في ذلك جائز.

قال الشيخ: والأصل في ذلك أنَّ جميع الناس في حكم الشريعة سواء إلا ما دلَّ عليه الدليل.

ألا ترى أن النبي ﵊ قال: "بعثت إلى الأحمر والأسود" (¬٢). وإذا (صاروا في حكم الشريعة سواء) (¬٣) حملوا عليها.

فأما الخمر والخنزير فالدليل على جواز بيعهم فيهما: أنهم أُقِرُّوا بعقد الأمان على أنها مال لهم، فلو لم يجز تصرفهم فيها لخرجت من أن تكون مالًا، و [في] هذا خفر الأمان، وليس كذلك الربا؛ لأنَّا إذا منعناهم منه لم تخرج الأموال من أن تكون مالًا [لهم]؛ لأنهم يتصرفون فيها لا على وجه الربا؛ ولأن النبي ﵊ كتب إلى مجوس هجر: "إما أن تذروا الربا أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 292 (Shamela #30052, hlm. urut 1602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.