Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 79

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

وذَكرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ التَّسمية في ظاهر الرواية أدبٌ، فإنَّها ذُكرت بلفظ الاستحباب، والصحيح أنها سنة.

"هد" يُسمّي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح.

-والسواك.

-والمضمضة.

-والاستنشاق.

-ومسحُ الأُذُنين.

-وتخليلُ اللِّحية والأصابع.

-وتكرار الغسل إلى الثلاث (¬١).

"تف" أما تخليلُ اللحية: فهو من الأدب عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: سنَّةٌ، كذا ذكر أيضًا في "النهاية" و "فتاوى الظهيرية".

وهكذا ذكر محمدٌ ﵀ في الآثارِ (¬٢).

وذكر في "تحفة الفقهاء": أنَّ الموالاة من سُنن الوضوء، وهو أَلَّا يَشتغلَ بَينَ أفعالِ الوضُوءِ بعمل ليسَ منه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 79 (Shamela #30009, hlm. urut 71)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.