Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 447

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ

"نه" اعلم أنَّ الجُمُعةَ فريضةٌ مُحكَمةٌ، لا يَسَعُ تركُها، ويُكفَرُ جَاحِدُها.

"نه" شرائطُ (¬١) لزومِ الجُمُعةِ اثنا عشر؛ سِتّةٌ في نفسِ المُصلِّي، وسِتّةٌ في نفسِ غيرِ المُصلِّي.

أمّا الستةُ التي في نَفسِ المُصلِّي: الحُريّةُ، والذكورةُ، والبلوغُ، والعقلُ، والإقامةُ، والصحةُ، حتَّى لا يَجِبُ على العبدِ والمرأةِ والصبيِّ والمجنون والمُسافِر والمريضِ.

وذُكِرَ في عامة كُتُبِ الفِقهِ: لا جُمُعَةَ على الشيخِ الكبير الذي ضَعُفَ كالمريض، ولا على المُقعَدِ، وإن وَجدَ حاملًا، وكذا الأعمى، وإن وَجَدَ قائدًا عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسُفَ ومُحمَّدٌ: إذا وجدَ الأعمى قائدًا: تَلزَمُه الجُمُعَةُ، كذا في "النهاية".

وأما الستةُ التي هِيَ في غيرِ نفسِهِ: فالمِصرُ الجامِعُ، والسلطانُ، والجماعةُ، والخُطبةُ، والوقتُ، والإظهارُ.

حتَّى إِنَّ الواليَ لو أغلقَ بابَ المِصرِ، وجَمَّعَ فيه بحَشَمِهِ، ولم يأذَنْ للناسِ بالدخولِ: لم يَجُز، كذا ذَكَرَهُ الإمامُ التمرتاشيُّ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 447 (Shamela #30009, hlm. urut 435)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.