Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 371

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ (¬١)

"نه" اعلم أنَّ القراءةَ في الحَضَرِ في الصلاةِ على ثلاثةِ أقسامٍ:

- قسمٌ يَتعلَّقُ به الجوازُ معَ الكراهةِ.

- وقِسمٌ يَخْرُجُ (¬٢) عن حدِّ الكراهةِ.

- وقِسمٌ يدخُلُ به في الاستحبابِ.

أمّا الأوَّلُ: لو قرأَ آيةً قصيرةً، ولم يقرإِ الفاتحةَ: جازَ في قولِ أبي حنيفةَ ويُكرَهُ، وعندَهما: لا يجوزُ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الهدايةِ".

"خف" لو قرأَ آيةً قصيرةً ثلاثَ مرّاتٍ: هل يجوزُ عندَهُما؟

قيل: يجوزُ.

وقال مُصنِّفُ "خلاصةِ الفتاوى": سَمِعتُ من ثقةٍ: أنَّ فيه اختلافَ المشايخِ.

والثاني: إن قرأَ (¬٣) الفاتحةَ ومعَها سورةٌ قصيرةٌ أو ثلاثُ آياتٍ قِصارٍ أو آيةٌ طويلةٌ: جازَ من غيرِ كراهةٍ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 371 (Shamela #30009, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.