البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ (¬١)
"نه" اعلم أنَّ القراءةَ في الحَضَرِ في الصلاةِ على ثلاثةِ أقسامٍ:
- قسمٌ يَتعلَّقُ به الجوازُ معَ الكراهةِ.
- وقِسمٌ يَخْرُجُ (¬٢) عن حدِّ الكراهةِ.
- وقِسمٌ يدخُلُ به في الاستحبابِ.
أمّا الأوَّلُ: لو قرأَ آيةً قصيرةً، ولم يقرإِ الفاتحةَ: جازَ في قولِ أبي حنيفةَ ويُكرَهُ، وعندَهما: لا يجوزُ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الهدايةِ".
"خف" لو قرأَ آيةً قصيرةً ثلاثَ مرّاتٍ: هل يجوزُ عندَهُما؟
قيل: يجوزُ.
وقال مُصنِّفُ "خلاصةِ الفتاوى": سَمِعتُ من ثقةٍ: أنَّ فيه اختلافَ المشايخِ.
والثاني: إن قرأَ (¬٣) الفاتحةَ ومعَها سورةٌ قصيرةٌ أو ثلاثُ آياتٍ قِصارٍ أو آيةٌ طويلةٌ: جازَ من غيرِ كراهةٍ.