Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 439

  1. قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل

قاعدة [١٢٣]

ويُخَصُّ العموم بالشَّرع - أيضاً - على الصَّحيح في مسائل:

منها: إذا نذر صوم الدَّهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيَّام السنة، أو ما يجب صومه شرعاً؛ كرمضان، على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً؛ لم تتناول يمينه اللَّحم المحرَّم شرعاً على أحد الوجهين.

ومنها: لو وصَّى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في «التَّرغيب».

وظاهر كلام القاضي الدُّخول.

وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

ومنها: لو وكَّله أن يطلِّق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطَّلاق المحرَّم؟ على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب «المحرَّر».

ومنها: لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشَّرع.

وفيه وجه: لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع.

والأوَّل المذهب، كما أنَّه لا ينقطع الصِّيام المتتابع بصوم رمضان، ولا فطر أيَّام النَّهي.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 439 (Shamela #30, hlm. urut 985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.