Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 434

  1. قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص

قاعدة [١٢٢]

يخصُّ العموم بالعادة على المنصوص.

وذلك في مسائل:

منها: لو وصَّى لأقاربه أو (¬١) أهل بيته؛ قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي؛ فهو على ما يعرف من مذهب الرَّجل إن كان يصل عمَّته وخالته (¬٢)، ونقل سندي نحوه.

وقال في رواية صالح في الوصيَّة لأهل بيته: ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمِّه، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمِّه؛ فأهل بيته من قبل أبيه (¬٣).

واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرِّواية على طريقين:

أحدهما: أنَّها رواية ثالثة (¬٤) في قرائب الأمِّ خاصَّة أنَّهم لا يدخلون

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 434 (Shamela #30, hlm. urut 980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.