قاعدة [١٢٢]
يخصُّ العموم بالعادة على المنصوص.
وذلك في مسائل:
منها: لو وصَّى لأقاربه أو (¬١) أهل بيته؛ قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي؛ فهو على ما يعرف من مذهب الرَّجل إن كان يصل عمَّته وخالته (¬٢)، ونقل سندي نحوه.
وقال في رواية صالح في الوصيَّة لأهل بيته: ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمِّه، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمِّه؛ فأهل بيته من قبل أبيه (¬٣).
واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرِّواية على طريقين:
أحدهما: أنَّها رواية ثالثة (¬٤) في قرائب الأمِّ خاصَّة أنَّهم لا يدخلون