Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 97

  1. قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

قاعدة [١١]

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

هذا نوعان:

أحدهما: العبادات المحضة:

فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضاً؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.

وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ (¬١) على الصَّحيح، ولذلك صور:

منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.

ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين (¬٢)؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.

ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (¬٣)؛ لأنَّ الجماعة واجبة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 97 (Shamela #30, hlm. urut 91)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.