Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 342

  1. قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.

وتأملت رواية ابن منصور فإذا ظاهرها: أنَّ القاتل كان حرًّا؛ فلا تكون جنايته موجبة للقود؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل، بل من نوع آخر، وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عيناً، وقامت بها بيِّنة يثبت بها المال دون أصل الجناية (¬١)؛ فهل يجب بها المال؟ على روايتين.

كما لو كانت الجناية عمداً (¬٢) توجب المال دون القود، وأتى عليها بشاهد وامرأتين، أو ادَّعى قتل كافر في الصَّفِّ وأتى بشاهد وحلف معه؛ فهل يستحقُّ بذلك سَلَبه؟ على الرَّوايتين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 342 (Shamela #30, hlm. urut 888)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.