Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 302

  1. قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.

قاعدة [١٠٥]

في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.

أمَّا الإنشاءات؛ فمنها العقود، وهي أنواع:

أحدها: عقود التَّمليكات المحضة؛ كالبيع، والصُّلح بمعناه، وعقود التَّوثُّقات؛ كالرَّهن والكفالة، والتَّبرُّعات اللَّازمة بالعقد أو بالقبض بعده؛ كالهبة والصَّدقة.

فلا تصحُّ (¬١) في مبهم من أعيان متفاوتة؛ كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين، وضمان أحد هذين الدَّينين، وفي الكفالة احتمال؛ لأنَّه تبرُّع؛ فهو كالإباحة والإعارة.

وتصحُّ في مبهم من أعيان متساوية مختلطة؛ كقفيز من صبرة، ورطل من زبرة.

فإن كانت (¬٢) متميِّزة متفرِّقة؛ ففيه احتمالان ذكرهما في «التلخيص»، وظاهر كلام القاضي الصِّحَّة؛ فإنَّه ذكر في «الخلاف» أنَّه يصحُّ إجارة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 302 (Shamela #30, hlm. urut 848)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.