Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 298

  1. قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟

قاعدة [١٠٤]

الرِّضا بالمجهول قدراً، أو جنساً، أو وصفاً؛ هل هو رضًا معتبرٌ لازم؟

إن كان الملتزَم عقداً أو فسخاً يصحُّ إبهامه بالنِّسبة إلى أنواعه، أو إلى (¬١) أعيان من يرد عليه؛ صحَّ الرِّضا به، ولزم بغير خلاف.

وإن كان غير ذلك؛ ففيه خلاف.

فالأوَّل له صور:

منها: أن يُحرِم بمثل ما أحرم به فلان، أو بأحد الأنساك؛ فيصحُّ.

ومنها: طلَّق إحدى زوجاته؛ فيصحُّ، وتُعَيَّن بالقرعة على المذهب.

ومنها: أعتق أحد عبيده؛ فيصحُّ، ويُعيَّن بالقرعة أيضاً على الصَّحيح.

وأمَّا الثَّاني؛ فله صور:

منها: إذا طلَّق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم مُوجَبَه عند أهله؛ ففي لزوم الطَّلاق له وجهان.

والمنصوص في رواية أبي الحارث: أنَّه لا يلزمه الطَّلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 298 (Shamela #30, hlm. urut 844)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.