Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 291

  1. قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم

قاعدة [١٠٢]

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلَّ أو يسقط الواجبات (¬١) على وجه محرَّم، وكان مما تدعو النُّفوس إليه؛ ألغي ذلك السَّبب (¬٢)، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتَّب عليه أحكامه.

ويتخرَّج على ذلك مسائل كثيرة:

منها: الفارُّ من الزَّكاة قبل تمام الحول بتنقيص النِّصاب أو إخراجه عن ملكه؛ تجب عليه الزَّكاة.

ولو أكثر صرف أمواله في تملُّك ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحليِّ؛ فهل ينزل منزلة الفار؟ على وجهين.

ومنها: المطلِّق في مرضه لا يَقطع طلاقُه حقَّ الزَّوجة من إرثها منه، إلَّا أن تنتفي التُّهَمة بسؤال الزَّوجة ونحوه؛ ففيه روايتان.

ومنها: القاتل لمورِّثه (¬٣) لا يرثه، وسواء كان متَّهماً أو غير متَّهم عند أكثر (¬٤) الأصحاب.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 291 (Shamela #30, hlm. urut 837)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.