Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 288

  1. قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟

قاعدة [١٠١]

من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا؟

فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل:

منها: لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان.

وقيل: إن كان باقيهما حرًّا؛ أجزأ وجهاً واحداً؛ لتكميل الحريَّة به.

وخرَّجوا على الوجهين: لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين (¬١).

وزاد صاحب «التلخيص»: لو أهدى نصفي شاتين. وفيه نظر؛ إذ المقصود من الهدي اللَّحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة، وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على الإجزاء ههنا.

ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين.

ومنها: لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنَّه يجزئ على المشهور.

وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 288 (Shamela #30, hlm. urut 834)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.