من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه، وإلَّا فلا.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: اللُّقطة يجب دفعها إلى واصفها، نصَّ عليه (¬١).
وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما.
وقيل: يقرع بينهما.
وإن استقصى أحدهما الصِّفات، واقتصر الآخر على القدر الَّذي يجزئ في الدَّفع؛ فوجهان مخرَّجان من التَّرجيح بالنَّسَّاج والنَّتَّاج (¬٢) (¬٣)،
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 278 (Shamela #30, hlm. urut 824)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.