Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 217

  1. قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.

قاعدة [٩١]

يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل.

فأمَّا غير المنقول؛ فالمشهور عند الأصحاب: أنَّه يضمن بالعقد وباليد أيضاً، كما يضمن في عقود التَّمليكات بالاتِّفاق.

ونقل ابن منصور عن أحمد: أنَّ العقار لا يضمن بمجرَّد اليد في الغصب من غير إتلاف (¬١)،

وكذلك قال أبو حفص العكبريُّ في العارية فيما قرأته بخطِّ القاضي.

وأمَّا المنقول؛ فإن حصل نقله؛ ترتَّب عليه ضمان اليد والعقد.

وإن لم يوجد النَّقل؛ فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام المقبوض (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 217 (Shamela #30, hlm. urut 763)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.