التَّمليك (¬١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (¬٢).
وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:
منها: من له ولاية شرعية بالقبض.
ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (¬٣)، لكن (¬٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (¬٥).
وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (¬٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 214 (Shamela #30, hlm. urut 760)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.