Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 214

  1. قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة

التَّمليك (¬١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (¬٢).

وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:

منها: من له ولاية شرعية بالقبض.

ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (¬٣)، لكن (¬٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (¬٥).

وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (¬٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 214 (Shamela #30, hlm. urut 760)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.