Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 154

  1. قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع

والثَّانية (¬١): لم يملكه، وإنَّما ملك أن يتملَّكه، وهو حقٌّ متأكِّد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالك المال؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبيُّ.

ولو أسقط المضارب حقَّه منه (¬٢):

فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط.

وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي «التَّلخيص» احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثَّاني: لا؛ لأن الربح ههنا (¬٣) مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة، فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله، لا المال.

ومنها: حقُّ الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور الأصحاب-: أنَّه يثبت الملك فيها بمجرَّد الاستيلاء، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يشترط، وتملك بمجرد تقضِّي الحرب، وهو قول

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 154 (Shamela #30, hlm. urut 700)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.