Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 151

  1. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

العين بعيب أو إفلاس أو طلاق، فإن قلنا: له حكم؛ ردَّ مع الأصل، وإلَّا كان حكمه حكم النَّماء.

وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل: أنَّه لا يعتق، وأنَّه تركة موروثة؛ يقتضي أنَّ حكمه حكم الأجزاء، لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب ردُّه مع العين وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك: أنَّه لا يثبت له حكم الأولاد؛ لا أنَّه معدوم، وهذا أصحُّ، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس.

ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرَّهن والهبة وغيرها (¬١)، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعاً لأمِّه، ذكره القاضي في «خلافه».

ويتخرَّج على هذا الأصل: مسألة اشتراط الحمل في المبيع (¬٢)، والسَّلم في (¬٣) الحيوان الحامل، وغير ذلك.

ومنها: جنين الدَّابَّة المذكَّاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟

قال ابن عقيل في «فنونه»: لا يحكم بذكاته إلَّا بعد الانفصال.

وظاهر كلام أحمد خلافه؛ فإنَّه قال: (هو ركن من أركانها) (¬٤)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 151 (Shamela #30, hlm. urut 697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.