Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 69

  1. قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟

فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:

أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً.

والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (¬١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً.

وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 69 (Shamela #30, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.