ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بَدَنة؛ فهل كلُّها واجبة أو سُبُعها؟ على وجهين (¬١).
ومنها: إذا أدَّى عن خمس من الإبل بعيراً، وقلنا: يجزئه؛ فهل الواجب كلُّه أو خُمُسه؟ حكى القاضي أبو يعلى الصَّغير (¬٢) فيه وجهين (¬٣):
فعلى القول بأنَّ خُمُسه واجب: يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً.
وعلى الآخر: لا يجزئ عن عشرين إلَّا أربعة أبعرة.
ومنها: إذا مسح رأسه كلَّه دفعةً واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر النَّاصية؛ فهل الكلُّ فرض، أو قدر النَّاصية منه؟
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 67 (Shamela #30, hlm. urut 61)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.