Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 56

  1. قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛

قاعدة [٨١]

النَّماء المتَّصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا.

والمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يتبع، وهو الَّذي ذكره الشِّيرازيُّ في «المبهج»، ولم يحكِ فيه خلافاً، وهو اختيار ابن عقيل، صرَّح به في كتاب الصَّداق، والشَّيخ تقيِّ الدَّين (¬١).

ويتبع الأصل في التَّوثقة والضَّمان على المشهور.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متَّصلة؛ كالسِّمَن وتعليم صناعة؛ فالمشهور عند الأصحاب: أنَّ الزِّيادة للبائع تبعاً لأصلها، ولا يستحقُّ المشتري عليه شيئاً.

وصرَّح ابن عقيل: بأن الزيادة للمشتري.

وكذلك قال الشِّيرازيُّ، وزاد: أنَّه يرجع على البائع بقيمة النَّماء.

وكذلك (¬٢) ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وأخذه من عموم كلام أحمد في رواية أبي طالب: إذا اشترى غنماً فنمت ثمَّ استُحقَّت؛ فالنَّماء له، قال:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 56 (Shamela #30, hlm. urut 602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.