Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 38

  1. قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

حديثاً آخر مرسلاً من مراسيل الحسن بن محمَّد بن الحنفية (¬١)، وقال: (هو شيء لا يوافق القياس) (¬٢)، وفرَّق بين زرع الغاصب وغرسه حيث يقلع غرسه؛ كما دلَّ عليه قوله: «لَيْسَ لِعرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (¬٣)؛ بأنَّ الزَّرع يتلف بالقلع؛ فقلعه فساد، بخلاف الغرس.

ومن الأصحاب من قرر موافقته للقياس: بأنَّ المتولِّد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون ملكاً لمالك الأمِّ دون مالك الأب بالاتفاق، مع كونه مخلوقاً من مائهما، وبطون الأمَّهات بمنزلة الأرض، وماء الفحول بمنزلة البذر، ولهذا سمَّى الله تعالى النِّساء: حرثاً، ولعن النَّبيُّ ﷺ من سقى ماءه زرعَ غيره (¬٤)؛ فجعل الولد زرعاً، وهو لمالك أمِّه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 38 (Shamela #30, hlm. urut 584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.