قاعدة [٧٨]
من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره: (¬١) فإن لم يكن ممَّن دخل النَّقص عليه تفريطٌ بإشغال (¬٢) ملكه بملك غيره؛ فالضَّمان على من أدخل النَّقص. (¬٣) وإن كان منه تفريطٌ؛ فلا ضمان على من أدخل النَّقص. (¬٤) وكذا إن وجد ممَّن دخل النَّقص عليه إذنٌ في تفريغ ملكه من ملك غيره (¬٥)؛ حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ. (¬٦) وإن وجد منه إذنٌ في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ؛ فوجهان.