Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 29

  1. قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له

ونقل حنبل عن أحمد: أنَّ المشتري يردُّ المعيب على البائع ويأخذ منه قيمة الصِّبغ، وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته.

وأمَّا الغاصب إذا صبغ الثَّوب؛ فهل للمالك تملُّك (¬١) الصِّبغ بقيمته قهراً أم لا؟ فيه وجهان.

واختيار القاضي وابن عقيل: عدمه.

وصحَّح بعض الأصحاب خلافه؛ لأنَّ المشهور: أنَّه لا يملك قلعه، ويملكه على وجه مضموناً، بخلاف البناء والغراس؛ فلا يتخلَّص من الضَّرر بدون تملُّكه.

فأمَّا الآثار الَّتي تقع بها الشركة، كضرب الحديد مساميرَ ونجر الخشب أبواباً؛ فإن كان ذلك من الغاصب؛ فنصَّ أحمد في رواية ابن الحكم على أنَّ المالك يدفع إليه قيمة الزِّيادة، ويتملَّكه عليه.

وكذلك قال ابن أبي موسى والشِّيرازيُّ، لكنَّهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 29 (Shamela #30, hlm. urut 575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.