ومن غيره ينجس (¬١)؛ لأنَّه كانت فيه حياة ثمَّ فارقته حال اتصاله (¬٢)، فمنعه الاتِّصال من التَّنجيس، فإذا انفصل زال المانع، فنجس.
ومنها: غَسْلُه في الجنابة والحدث.
فأمَّا الجنابة: ففي وجوب غسله وجهان، والَّذي رجحه صاحب «المغني»، وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقيِّ (¬٣): عدم الوجوب (¬٤)؛ للقاعدة.
ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبُّداً (¬٥).
نعم؛ إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله (¬٦)؛ وجب؛ لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته.
وأمَّا في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 62 (Shamela #30, hlm. urut 56)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.