Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 552

  1. قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.
  2. فصل

التَّجديد) انتهى.

فعلى القول (¬١) الأوَّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التَّجديد.

وعلى الثَّاني: يحتمل الرُّجوع.

فصل

وقد يجتمع النَّوعان في صور، فيؤدِّي عن ملك غيره واجباً يتعلَّق به حقُّه، وفي ذلك طريقان:

أحدهما: أنَّه على روايتين أيضاً، وهي طريقة الأكثرين.

والثَّاني: أنَّه يرجع ههنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في «خلافه».

فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرَّهن (¬٢) بإطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو حيواناً؛ ففيه الطَّريقان؛ وأشهرهما: أنَّه على الرِّوايتين، كذلك قال القاضي في «المجرد» و «الرِّوايتين»، وأبو الخطَّاب وابن عقيل والأكثرون.

والمذهب عند الأصحاب: الرُّجوع، ونصَّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (¬٣): أنَّه يركب

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 552 (Shamela #30, hlm. urut 546)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.