Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 534

  1. قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين

قاعدة [٧٣]

اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:

أحدهما: أن يكون استئجاراً له مقابلاً بعوض؛ فيصحُّ على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثَّوب، أو قصارته، أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به الثَّمن.

والثَّاني: أن يكون إلزاماً له لما لا يلزمه بالعقد، بحيثُ يجعل ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاً، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصحُّ.

وله أمثلة:

منها: اشتراط مشتري الزَّرع القائمِ في الأرض حصادَه على البائع؛ فلا يصحُّ، ويفسد به العقد، ذكره الخرقيُّ؛ لأنَّ حصاد الزَّرع قد يتوهَّم أنَّه من تمام التسليم (¬١) الواجب على البائع، كما ظنَّه (¬٢) بعض الفقهاء.

وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين (¬٣)

ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 534 (Shamela #30, hlm. urut 528)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.