قاعدة [٧٣]
اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:
أحدهما: أن يكون استئجاراً له مقابلاً بعوض؛ فيصحُّ على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثَّوب، أو قصارته، أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به الثَّمن.
والثَّاني: أن يكون إلزاماً له لما لا يلزمه بالعقد، بحيثُ يجعل ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاً، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصحُّ.
وله أمثلة:
منها: اشتراط مشتري الزَّرع القائمِ في الأرض حصادَه على البائع؛ فلا يصحُّ، ويفسد به العقد، ذكره الخرقيُّ؛ لأنَّ حصاد الزَّرع قد يتوهَّم أنَّه من تمام التسليم (¬١) الواجب على البائع، كما ظنَّه (¬٢) بعض الفقهاء.
وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين (¬٣)
ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على