ولا يحتاج إلى شرطها في العقد، كما لا يحتاج فيه إلى ذكر المهر الَّذي يحصل به أصل الاستباحة، ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته؛ صحَّ، وكان من المهر (¬١).
وأمَّا غير المعاوضة: فهو إباحة النَّفقة للعامل ما دام متلبِّساً بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة؛ إمَّا بأصل الوضع، أو لأنَّه لا يجوز المعاوضة عنه بالشَّرع.
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: المضاربة؛ فيجوز اشتراط المضارَب النفقة والكسوة في مدَّة المضاربة.
ومنها: الشَّركة.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 528 (Shamela #30, hlm. urut 522)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.