والثانية: لو غمس الإناء النَّجس في ماء جارٍ، ومرَّت عليه سبع جريات؛ فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟
على وجهين حكاهما أبو الحسن بن الغازي (¬١) تلميذ الآمدي (¬٢)، وذكر أنَّ ظاهر كلام الأصحاب أنَّ ذلك غسلة واحدة، وفي «شرح المذهب» للقاضي: أنَّ كلام أحمد يدلُّ عليه.
وكذلك لو كان ثوباً ونحوه وعصره عقب كلِّ جرية.
والثَّالثة: لو انغمس المحدث حدثاً أصغر في ماء جار للوضوء، ومرَّت عليه أربع جريات متوالية؛ فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 58 (Shamela #30, hlm. urut 52)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.