قاعدة (¬١) [٧١]
فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقِّيها.
وهي نوعان: مملوك (¬٢) تعلَّق به حقُّ الغير، ومملوك للغير.
فأمَّا الأوَّل: فهو مال الزَّكاة، فيجوز الأكل ممَّا تتوق إليه النُّفوس ويشقُّ الانكفاف عنه من الثِّمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضِّيفان، ولا تحتسب زكاته.
ولذلك يجب على الخارص أن يدع في خرصه الثُّلث أو الرُّبع بحسب ما تقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلَّتها؛ كما دلَّت عليه السنة (¬٣)، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبةً؛ رجع عليهم بزكاتها.
وأمَّا الزُّروع؛ فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت العادة بأكله فريكاً (¬٤)