ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك، بل يكفِّر به بإذن السيد وإن لم يملكه، وإلَّا فلو ملك نفسه؛ لانعتقت عليه قهراً، ولم يجزئه عن الكفارة (¬١).
ومنها: هل يكون الرجل (¬٢) مصرفاً لكفَّارة نفسه? في المسألة روايتان.
ثمَّ من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ لورود النَّصِّ فيها.
ومنهم من حكاها (¬٣) في الجميع، وجعل ذلك خصوصاً للأعرابيِّ أو إسقاطاً للكفَّارة عنه؛ لعجزه، وكونها لا تفضل عنه.
واختلفوا في محلِّ الخلاف؛ فقيل: هو إذا كفَّر الغير عنه بإذنه؛ هل يجوز له أن يصرفها إليه أم لا? بناء على أن التكفير من الغير لا يستلزم