إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (¬١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها؛ هل يجعلها كالمعلَّقة على تحقُّق ذلك الشَّرط أم لا؟
وهي نوعان:
أحدهما: ما يشترط فيه النِّيَّة الجازمة (¬٢)، فلا يصحُّ إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشَّكُّ غلبة ظنٍّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك (¬٣).
ومن أمثلة ذلك (¬٤): ما إذا صلى يظنُّ نفسه محدثاً (¬٥)؛ فتبين متطهراً (¬٦).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 489 (Shamela #30, hlm. urut 483)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.