Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 489

  1. قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛

قاعدة [٦٨]

إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (¬١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها؛ هل يجعلها كالمعلَّقة على تحقُّق ذلك الشَّرط أم لا؟

وهي نوعان:

أحدهما: ما يشترط فيه النِّيَّة الجازمة (¬٢)، فلا يصحُّ إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشَّكُّ غلبة ظنٍّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك (¬٣).

ومن أمثلة ذلك (¬٤): ما إذا صلى يظنُّ نفسه محدثاً (¬٥)؛ فتبين متطهراً (¬٦).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 489 (Shamela #30, hlm. urut 483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.