Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 466

  1. قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين،

قاعدة [٦١]

المتصرُّف تصرُّفاً عامًّا على النَّاس كلِّهم من غير ولاية أحد معيَّن، وهو الإمام؛ هل يكون تصرُّفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان (¬١).

وخرَّج الآمدي روايتين؛ بناء على أنَّ خطأه هل هو على عاقلته أو في بيت المال؟

لأنَّا إذا جعلناه على عاقلته؛ فهو متصرف بنفسه.

وإن جعلناه على بيت المال؛ فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم؛ فلا يضمن لهم، ولا يُهدَر خطؤه، فيجب في بيت المال.

واختيار القاضي في «خلافه»: أنَّه متصرف بالوكالة لعمومهم، وذكر في «الأحكام السُّلطانيَّة» (¬٢) روايتين في انعقاد الإمامة بمجرَّد القهر من غير عقد. وهذا (¬٣) يَحسُن أن يكون أصلاً للخلاف في الولاية والوكالة أيضاً.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 466 (Shamela #30, hlm. urut 460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.