لكن قد يُفرَّق بين أن يكون الوارث نسيباً أو زوجاً، كما فرَّق القاضي في كتاب الوصايا من «خلافه» بينهما في مسألة الإقرار؛ لأنَّ النَّسيب (¬١) سبب إرثه قائم حال الوصيَّة، بخلاف أحد الزَّوجين.
وفيما ذكره القاضي في توجيه رواية أبي طالب نظر، فإنَّ أحمد لو اعتبر حالة العقد؛ لما جعله من الثُّلث (¬٢)، وإنَّما يتخرَّج من هذه الرِّواية رواية عنه: بأنَّ إقرار المريض لوارثه يعتبر من الثُّلث (¬٣)، والله أعلم (¬٤).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 434 (Shamela #30, hlm. urut 428)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.