قاعدة [٥٦]
شروط العقود، من (¬١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (¬٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟
المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.
وفيه (¬٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:
ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (¬٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (¬٥).