Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 405

  1. قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه

قاعدة [٥٦]

شروط العقود، من (¬١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (¬٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟

المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.

وفيه (¬٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:

ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (¬٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (¬٥).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 405 (Shamela #30, hlm. urut 399)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.