قاعدة [٥٣]
من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (¬١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ (¬٢):
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (¬٣) أو يأخذه بحقِّه (¬٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (¬٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (¬٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.