Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 376

  1. قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين

قاعدة [٥٣]

من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (¬١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ (¬٢):

إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (¬٣) أو يأخذه بحقِّه (¬٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.

وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (¬٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.

وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (¬٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 376 (Shamela #30, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.