الشِّقصَ المشفوع جماعة ثمَّ انتزعه الشَّفيع من الأوَّل.
وكذلك التَّعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل بالثَّمر (¬١) المشترى في رؤوس الشَّجر وبإجارة المنافع المستأجرة (¬٢)، وبهذا أيضاً ينتقض تعليل ابن عقيل (¬٣)، وببيع الدَّين ممَّن هو عليه (¬٤)، ولأنَّ (¬٥) البائع وفَّى ما عليه بالتَّخلية والتَّمييز؛ فلم يبق له علقة في العقد.
وعلَّل أيضاً: بأنَّه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه بالغرر؛ لتعرُّضه للآفات، وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان.
وأشار الإمام أحمد إلى أنَّه (¬٦) المراد من النَّهي عن ربح ما لم